New authority formed to speed up court rulings
إجراءات جديدة بـ”الأعلى للقضاء” لتسريع العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها
QNA
Doha: The Supreme Judicial Council updated their procedures for speeding up rulings and to limit red tape in court. The Council established a new authority in the framework of Law No. 3 of 2019.
The new authority will be chaired by one of the judges of the court of appeals, aided by a number of judges. It will also have a suitable number of police officers and personnel. Only the judge has the authority to settle any disputes.
The law states that government entities must present the documents required by the judge within a week, and that a certain case cannot be adjourned more than once for the same reason, with no adjournment lasting more than two weeks. The council also updated a new mechanism on experts related to technology.
The quorum for magistrate courts of first instances increased to not more that QR500,000, compared to QR30,000 in the previous version of the law. As for courts of first instance with a full bench, the quorum was lifted also to QR500,000 compared to QR100,000 in the previous version of the law.
The Supreme Judicial Council is currently working on the adoption of an electronic link for the implementation of sentences, by linking the new department with the concerned government bodies to implement the civil judgments.
The link is expected to be established with the Department of Real Estate Registration will be associated with the Ministry of Justice to implement the verdicts regarding real estate, Qatar Central Bank to implement verdicts related to sums deposited in banks, in addition to ministries such as the Ministry of Finance and the Ministry of Municipality and Environment as well as others.
استحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها.
وفي هذا الإطار دشن المجلس “إدارة التنفيذ” التي بدأت عملها اليوم في إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990.
ويترأس الإدارة الجديدة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة كما يلتحق بها عددٌ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلا منها قاض بدأت في قبول الدعاوى الجديدة اليوم، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية.
وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين.
واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشئون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.
ووفقا للتعديلات الجديدة فإن “النفاذ المعجل للأحكام” لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف.
وفي إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الجزئية، ليصبح في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا مائة ألف ريال قطري، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز ثلاثين ألفا.
وكذلك تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الكلية، ليصبح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز خمسين ألفا.
وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، ووبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.