Man jailed for withdrawing money using stolen ATM card
سجن رجل بسبب سحب الأموال باستخدام بطاقة صراف آلي مسروقة
Doha: A man was sentenced for one year in jail and fined QR10,000 for withdrawing money using a stolen ATM card.
The court sentenced the defendant for stealing his friend’s ATM card and withdrawing money without his knowledge. He is ordered to refund the money and will be deported on completion of the jail sentence.
This case came up in court headed by Judge Mustafa Al Badwihi, along with fellow judges Ghanem Al Khayarin, Fatima Abdullah Al Mal, and Abdullah Thaqil Al Shammari.
The prosecution accused the person of withdrawing money by using an ATM card issued by the victim’s bank.
When the victim discovered that an amount of QR2,850 had been withdrawn from his card, he informed the police.
While reviewing the surveillance camera of the ATM machine from which the amount was withdrawn, the victim identified the defendant, who confessed to the investigators that he had withdrawn money using the stolen card.
He said that he took the ATM card, along with the passcode, from one of the drawers in the room he shared with his friend. He went to the ATM and asked a person who was there to withdraw the money because he didn’t know how to use it.
Article 381 of the Penal Code said that any person who unlawfully appropriates the funds of banks or customers by means of the use of ATM cards issued by the bank shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
Since the accused was a foreigner and the judgment was issued in a crime of dishonour and honesty, the court ordered that he be expelled from the State pursuant to article 77 of the Penal Code.
المتهم ادعى جهله بالصراف وكلف آخر بسحب المبلغ ليتفادى كاميرا المراقبة
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة متهم بسرقة بطاقة بنكية لصديقه خلسة، وسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي بدون علمه، وقضت بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه للارتباط، وبإلزامه برد المبلغ وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة: غانم الخيارين، وفاطمة عبدالله المال، وعبدالله ثقيل الشمري.
وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه قام بالاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه، وهو عميل لدى أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك تخص المجني عليه.
كما حاز وأحرز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل هذه البطاقة.
وكان المجني عليه قد أعطى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به إلى صديقه وبعد يومين طلبها منه وببحث الأخير عنها لم يجدها في المكان الذي وضعها به، وبعد فترة عثر عليها في داخل غرفته وقام بإعطائها للأول الذي اكتشف سحب مبلغ 2850 ريالا من بطاقة الصراف الخاصة به فأبلغ الشرطة.
وتم تفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بماكينة الصراف الآلي التي تم منها سحب المبلغ تعرف المجني عليه على المتهم الذي أقر بالتحقيقات قيامه بسرقة المبلغ النقدي.
وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بالاتهامات المسندة إليه وقرر أنه عثر على بطاقة الصراف الآلي بأحد الأدراج بالغرفة التي يشاركه فيها السكن، ومعها الرقم السري الخاص بها فقام بالذهاب إلى الصراف الآلي، وطلب من شخص سحب المبلغ النقدي كونه لايعلم كيفية القيام بذلك، وقرر أنه قام بصرف المبلغ النقدي المستولى عليه.
وتنص المادة 381 من قانون العقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال البنوك أو العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك.
كما أنّ الاعتراف فـي المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات.
وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأن تطبيق النص يتطلب شرطين: وحدة الغرض، وعدم قابلية التجزئة.
وبما أن المتهم أجنبي وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.